الشيخ محمد إسحاق الفياض
19
تعاليق مبسوطة
[ 2879 ] مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال ( 1 ) وإلا فيجب ردّه إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها . [ 2880 ] مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصح . [ 2881 ] مسألة 5 : السَلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث : 3 .